fatimah_a_d@
كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن قضاة التنفيذ أوقفوا خدمات 57268 شخصا لعدم تنفيذ أحكامهم القضائية خلال العام الهجري الحالي، 85% منهم سعوديون (48743 شخصا)، و 8525 مقيما.
وأوضحت المصادر أن أوامر قضاة التنفيذ تقضي بـمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، مع منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
وشددت المصادر على أن إيقاف الخدمات يسهم في إعادة هيبة القضاء ومنع حالات التراخي والمماطلات في سرعة سداد المديونيات وملاحقة أصحاب الشيكات من دون رصيد وسرعة البت في الأحكام القضائية التي صدرت.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لسلطة التنفيذ مهمات واختصاصات قاضي التنفيذ باستخدام القوة الجبرية ومتابعة خطواته والإشراف عليه وإعادة الحقوق وتنفيذ الأحكام، وأسهمت محاكم التنفيذ بإزالة كثير من إجراءات التساهل والتراخي ومنع التجاوزات، وسد العديد من الثغرات على المتحايلين بالتراخي والتجاوزات.
وبينت المصادر أن تلك القرارات تأتي تنفيذا للمادة 46 التي تنص على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولفتت إلى أنه «لقاضي التنفيذ أن يأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة».
كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن قضاة التنفيذ أوقفوا خدمات 57268 شخصا لعدم تنفيذ أحكامهم القضائية خلال العام الهجري الحالي، 85% منهم سعوديون (48743 شخصا)، و 8525 مقيما.
وأوضحت المصادر أن أوامر قضاة التنفيذ تقضي بـمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، مع منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
وشددت المصادر على أن إيقاف الخدمات يسهم في إعادة هيبة القضاء ومنع حالات التراخي والمماطلات في سرعة سداد المديونيات وملاحقة أصحاب الشيكات من دون رصيد وسرعة البت في الأحكام القضائية التي صدرت.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لسلطة التنفيذ مهمات واختصاصات قاضي التنفيذ باستخدام القوة الجبرية ومتابعة خطواته والإشراف عليه وإعادة الحقوق وتنفيذ الأحكام، وأسهمت محاكم التنفيذ بإزالة كثير من إجراءات التساهل والتراخي ومنع التجاوزات، وسد العديد من الثغرات على المتحايلين بالتراخي والتجاوزات.
وبينت المصادر أن تلك القرارات تأتي تنفيذا للمادة 46 التي تنص على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولفتت إلى أنه «لقاضي التنفيذ أن يأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة».